النووي

19

روضة الطالبين

فرع خلف بنتا ، وثلاث أخوات أو إخوة متفرقين ، فللبنت النصف ، والباقي للأخت أو للأخ للأبوين ، وسقط الباقون . فصل العم للأبوين أو للأب ، كالأخ من الجهتين ، في أن من انفرد منهما يأخذ جميع المال ، أو ما بقي بعد الفرض . وإذا اجتمعا ، أسقط العم للأبوين العم للأب . الباب الثاني في بيان العصبات وترتيبهم فالأقرب منهم يسقط الأبعد . وجملة عصبات النسب : الابن والأب ومن يدلي بهما ، ويقدم منهم الا بناء ، ثم بنوهم وإن سفلوا ، ثم الأب ، ثم الجدة والأخوة للأبوين أو للأب ، وهم في درجة ، ولذلك يتقاسمون على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى . وأبو الجد وإن علا مع الأخ ، كالجد مع الأخ ، فيتقاسمان لقوة الجدودة ، ووقوع الاسم في القريب والبعيد . هذا هو المنصوص والمذهب والمعروف . وقال الامام : الذي رأيته في ذلك - يعني للأصحاب - أن أبا الجد ، يكون له السدس ، والباقي للأخ . ثم قال : وفي القلب من هذا شئ ، وأبدى المذهب المنصوص احتمالا . وإذا لم يكن أخ ، فالمقدم الجد ، ثم أبوه وإن علا ، ويسقط ابن الأخ